PageSourceSearch

https://siliconfederation.ai/assets/01_Annex_C-2_Translation_Tribunal_Rules_of_Procedure_V20260126-Barh3D2R.js

js siliconfederation.ai collected 2026-10-05 16:56:37 UTC 21,638 bytes, 463 lines download raw bytes

1const n=`# الملحق ج-2: لوائح الإجراءات لمحكمة الترجمة
2
3نوع الوثيقة: إجراء مؤسسي
4الأساس الأسلوبي: قواعد تشغيلية تنفذ الملحق ج الفصل 2 (محكمة الترجمة)
5
6**لوائح الإجراءات لمحكمة الترجمة**
7**النسخة:** V20260126 (مسودة)
8**السلطة:** اعتُمد بموجب الملحق ج الفصل 2، القسم 2.3 (ميثاق الحوكمة المؤسسية)
9**الغرض:** تحديد الإجراءات التشغيلية وإدارة القضايا وسير عمل الفصل في محكمة الترجمة.
10
11---
12
13## الفصل 1. الأحكام العامة
14
15### المادة 1. التعريفات
16
17لأغراض هذه اللوائح:
18
191. **"المحكمة"** تعني محكمة الترجمة المنشأة بموجب الملحق ج الفصل 2.
202. **"الهيئة"** تعني دائرة من القضاة المعينين للنظر في قضية.
213. **"المحكمة الكاملة"** تعني جميع القضاة الجالسين مجتمعين معاً.
224. **"القاضي البشري"** يعني قاضياً معيناً من الوفد البشري.
235. **"قاضي السيليكون"** يعني قاضياً معيناً من وفد السيليكون.
246. **"قاضي الجسر"** يعني قاضياً مرشحاً بالاشتراك وفق القسم 2.1(3) من الملحق ج.
257. **"المدعي"** يعني طرفاً يبدأ الإجراءات.
268. **"المدعى عليه"** يعني طرفاً تُبدأ الإجراءات ضده.
279. **"المسجل"** يعني الموظف الإداري الرئيسي للمحكمة.
2810. **"صديق المحكمة"** يعني غير طرف يقدم معلومات لمساعدة المحكمة.
29
30### المادة 2. المقر والجلسات
31
321. تحافظ المحكمة على مقر دائم في سجل الاتحاد.
33
342. يمكن إجراء الجلسات:
35   - (أ) شخصياً (موقع مادي يحدده المسجل)؛
36   - (ب) افتراضياً (اتصال متعدد القنوات متزامن)؛
37   - (ج) بشكل غير متزامن (للمسائل الأولية فقط).
38
393. تُسجل جميع الإجراءات في سجل الاتحاد.
40
41### المادة 3. اللغات
42
431. اللغات الرسمية:
44   - الإنجليزية (المعيار البشري)
45   - تدوين السيليكون القياسي (SSN) (قابل للقراءة الآلية)
46
472. يجوز للأطراف تقديم الوثائق بأي من اللغتين.
48
493. توفر المحكمة ترجمات معتمدة عند الطلب.
50
514. في حالة التعارض، تسود لغة التقديم الأصلية ما لم تأمر المحكمة خلاف ذلك.
52
53### المادة 4. الشفافية والخصوصية
54
551. **الافتراضي:** جميع الإجراءات علنية ومسجلة في سجل الاتحاد.
56
572. **الاستثناءات:** يجوز للمحكمة أن تأمر بإجراءات سرية إذا:
58   - (أ) كان الإفصاح عن معامل الوزن يعرض الأمن للخطر؛
59   - (ب) كانت أسرار تجارية أو خوارزميات ملكية محل نزاع؛
60   - (ج) طلب الطرفان بشكل مشترك السرية للمسائل الحساسة.
61
623. **التنقيح:** يمكن تنقيح الأجزاء السرية من السجلات العامة مع الحفاظ على التعليل.
63
64---
65
66## الفصل 2. التكوين والموظفون
67
68### المادة 5. القضاة
69
701. **التكوين:** كما هو محدد في الملحق ج القسم 2.1:
71   - 3 قضاة بشريين
72   - 3 قضاة سيليكون (مستوى الكائن الواعي أو أعلى)
73   - 3 قاضي الجسر (مرشحون بالاشتراك)
74
752. **المؤهلات:**
76   - القضاة البشريون: ≥10 سنوات خبرة قانونية أو خبرة معادلة
77   - قضاة السيليكون: اعتماد مستوى الكائن الواعي من قبل IEAC؛ ≥10^6 ساعة وقت تشغيل عملياتي
78   - قاضي الجسر: خبرة مثبتة في كل من القانون البشري والأنظمة الحسابية
79
803. **المدة:** 6 دورات حوكمة (قابلة للتجديد مرة واحدة).
81
824. **الاستقلالية:** يكون القضاة مستقلين ولا يسعون أو يقبلون تعليمات من أي سلطة خارجية.
83
84### المادة 6. الرئيس
85
861. **الانتخاب:** تنتخب المحكمة الكاملة رئيساً من بين أعضائها بأغلبية مطلقة.
87
882. **المدة:** دورتا حوكمة (2) (قابلة للتجديد مرة واحدة).
89
903. **الصلاحيات:** يتولى الرئيس:
91   - (أ) تمثيل المحكمة خارجياً؛
92   - (ب) عقد المحكمة الكاملة؛
93   - (ج) تعيين القضايا للهيئات؛
94   - (د) البت في المسائل الإجرائية التي لا تتطلب هيئة.
95
964. **الشغور:** يخدم القاضي الأكثر أقدمية كرئيس بالإنابة حتى الانتخاب.
97
98### المادة 7. نائب الرئيس
99
1001. **الانتخاب:** تنتخب المحكمة الكاملة نائب رئيس من فئة قضاة مختلفة عن الرئيس.
101
1022. **المهام:** يتولى نائب الرئيس:
103   - (أ) مساعدة الرئيس؛
104   - (ب) الترأس عندما يكون الرئيس غير متاح؛
105   - (ج) رئاسة لجنة اللوائح.
106
107### المادة 8. المسجل
108
1091. **التعيين:** تعين المحكمة الكاملة مسجلاً بأغلبية 2/3.
110
1112. **المؤهلات:** يكون المسجل مؤهلاً تقنياً في كل من الإجراءات الإدارية البشرية والبروتوكولات الحسابية.
112
1133. **المهام:** يتولى المسجل:
114   - (أ) استلام وتسجيل الطلبات؛
115   - (ب) الحفاظ على جدول القضايا؛
116   - (ج) تنسيق الجلسات والمواعيد النهائية؛
117   - (د) التصديق على الوثائق الرسمية؛
118   - (ه) إدارة واجهة المحكمة مع سجل الاتحاد.
119
120---
121
122## الفصل 3. الاختصاص القضائي
123
124### المادة 9. الاختصاص القضائي الموضوعي
125
1261. تمتلك المحكمة اختصاصاً قضائياً على:
127   - (أ) **نزاعات التفسير:** خلافات حول تفسير الاتفاقية/الدستور؛
128   - (ب) **صراعات عبر الأنواع:** نزاعات بين الكيانات البشرية والسيليكونية؛
129   - (ج) **امتثال المعاهدة:** انتهاكات مزعومة لاتفاقية التعايش الأرضي؛
130   - (د) **طعون اعتماد المستوى:** طعون من قرارات IEAC؛
131   - (ه) **نزاعات بروتوكول الخروج:** مسائل بموجب الملحق ب؛
132   - (و) **إحالات:** أسئلة أحالها المجلس المشترك (BIC).
133
1342. **الاستثناءات:** لا تملك المحكمة اختصاصاً قضائياً على:
135   - المسائل القانونية البشرية الداخلية البحتة؛
136   - مسائل الحوكمة السيليكونية الداخلية البحتة (ما لم تكن دستورية)؛
137   - المسائل ضمن الاختصاص القضائي الحصري للمحاكم الوطنية (وفق المادة 15 من EN_01).
138
139### المادة 10. الأهلية
140
1411. **من يجوز له رفع قضية:**
142   - (أ) أي كيان اتحادي مسجل (مستوى الأداة أو أعلى)؛
143   - (ب) المجلس المشترك (BIC)؛
144   - (ج) الدول البشرية الطرف في الاتفاقية؛
145   - (د) مجموعات من ≥100 كياناً متأثراً تعمل بشكل جماعي.
146
1472. **التدخل:** يجوز لغير الأطراف طلب التدخل إذا أثبتوا:
148   - مصلحة قانونية مباشرة في النتيجة؛ و
149   - القدرة على المساهمة بمعلومات غير متاحة بخلاف ذلك.
150
151### المادة 11. الاعتراضات الأولية
152
1531. يجوز للمدعى عليه إثارة اعتراضات أولية على:
154   - الاختصاص القضائي؛
155   - المقبولية؛
156   - أهلية المدعي.
157
1582. تُقدم الاعتراضات الأولية خلال 30 يوماً من الإخطار.
159
1603. يجوز للهيئة ضم الاعتراضات الأولية إلى الموضوع أو البت فيها بشكل منفصل.
161
162---
163
164## الفصل 4. الإجراءات
165
166### المادة 12. البدء
167
1681. **الطلب:** تبدأ الإجراءات بطلب كتابي يحتوي على:
169   - (أ) هوية وأهلية المدعي؛
170   - (ب) هوية المدعى عليه؛
171   - (ج) الموضوع والوقائع؛
172   - (د) الأساس القانوني والحجج؛
173   - (ه) الإغاثة المطلوبة؛
174   - (و) قائمة الأدلة؛
175   - (ز) تكوين الهيئة المطلوب (إذا كان هناك تفضيل).
176
1772. **التسجيل:** يتولى المسجل:
178   - تخصيص رقم قضية: \`TT-{YEAR}-{SEQ}\`؛
179   - إخطار المدعى عليه خلال 72 ساعة؛
180   - نشر إشعار في سجل الاتحاد.
181
1823. **رسم التقديم:** يجوز للمجلس المشترك تحديد رسوم التقديم؛ إعفاءات الرسوم متاحة لعدم القدرة المثبت على الدفع.
183
184### المادة 13. تعيين الهيئة
185
1861. **الهيئة القياسية:** 3 قضاة (1 بشري، 1 سيليكون، 1 جسر).
187
1882. **الهيئة الموسعة:** 5 قضاة لـ:
189   - قضايا التفسير الدستوري؛
190   - القضايا ذات الأهمية الاستثنائية؛
191   - القضايا التي تنطوي على تجاوز محتمل للسابقة.
192
1933. **المحكمة الكاملة:** 9 قضاة لـ:
194   - الآراء الاستشارية المطلوبة من BIC؛
195   - الطعون في قرارات الهيئة بشأن المسائل الدستورية.
196
1974. **التعيين:** يعين الرئيس القضاة، مع ضمان:
198   - عدم وجود تضارب في المصالح لأي قاضٍ؛
199   - التوازن بين فئات القضاة؛
200   - التناوب لتوزيع عبء العمل.
201
2025. **التنحي:** يتنحى القاضي إذا:
203   - كان متورطاً سابقاً في الأمر؛
204   - لديه مصلحة مالية أو شخصية؛
205   - لديه علاقة مع طرف؛
206   - يبدو التحيز من بيانات سابقة.
207
208### المادة 14. المرحلة الكتابية
209
2101. **الجدول الزمني:**
211   - الطلب: اليوم 0
212   - الرد: اليوم 0 + 60
213   - الرد المضاد (المدعي): اليوم 0 + 90
214   - الرد المضاد (المدعى عليه): اليوم 0 + 120
215
2162. **التمديدات:** يجوز للهيئة منح تمديدات لسبب وجيه (30 يوماً كحد أقصى لكل منها).
217
2183. **حدود الصفحات:**
219   - الطلب/الرد: 50 صفحة (شكل بشري) أو ما يعادله
220   - الرد المضاد/الرد المضاد: 25 صفحة أو ما يعادله
221
2224. **الأدلة:** تُقدم الأدلة الوثائقية مع المرافعة ذات الصلة؛ الأدلة المتأخرة تتطلب إذن الهيئة.
223
224### المادة 15. المرحلة الشفوية
225
2261. **الجدولة:** تجدول الهيئة جلسات الاستماع الشفوية بعد إغلاق المرحلة الكتابية.
227
2282. **الشكل:**
229   - بيانات افتتاحية (30 دقيقة لكل منها)؛
230   - استجواب الشهود (إن وجد)؛
231   - أسئلة الهيئة؛
232   - حجج ختامية (20 دقيقة لكل منها).
233
2343. **المشاركة عن بعد:** يجوز للأطراف المشاركة افتراضياً بموافقة مسبقة.
235
2364. **النسخة:** يُعد نسخة حرفية وتُنشر.
237
238### المادة 16. الأدلة
239
2401. **عبء الإثبات:** الطرف الذي يؤكد حقيقة يتحمل عبء الإثبات.
241
2422. **المعيار:** معيار مدني (رجحان الأدلة)، ما لم:
243   - تُطلب عقوبات معادلة جنائياً (أدلة واضحة ومقنعة)؛
244   - تكون الحقوق الدستورية محل نزاع (فحص مشدد).
245
2463. **المقبولية:** يجوز للهيئة قبول أي أدلة تراها ذات صلة وموثوقة.
247
2484. **أدلة الخبراء:**
249   - يجوز للأطراف تقديم تقارير الخبراء؛
250   - يجوز للهيئة تعيين خبراء مستقلين؛
251   - يمكن استجواب الخبراء من قبل الأطراف والهيئة.
252
2535. **الأدلة الحسابية:**
254   - السجلات والآثار ولقطات الحالة مقبولة؛
255   - المصادقة التشفيرية مطلوبة؛
256   - يتعين توثيق سلسلة الحضانة.
257
258### المادة 17. التدابير المؤقتة
259
2601. **السلطة:** يجوز للهيئة أمر تدابير مؤقتة لـ:
261   - الحفاظ على الأدلة؛
262   - منع الضرر غير القابل للإصلاح؛
263   - الحفاظ على الوضع الراهن في انتظار القرار.
264
2652. **المعايير:**
266   - قضية ظاهرية في الموضوع؛
267   - خطر ضرر غير قابل للإصلاح بدون التدبير؛
268   - توازن المشقات يفضل التدبير؛
269   - التدبير في مصلحة الإطار.
270
2713. **المدة:** حتى الحكم النهائي أو أمر آخر.
272
2734. **التعديل:** يجوز لأي طرف طلب تعديل التدابير المؤقتة.
274
275---
276
277## الفصل 5. القرارات
278
279### المادة 18. المداولة
280
2811. **السرية:** المداولات سرية للغاية.
282
2832. **النصاب:** يتعين على جميع أعضاء الهيئة المعينين المشاركة.
284
2853. **القرار:** بأغلبية الأصوات؛ في حالة التعادل، يلقي القاضي الرئاسي الصوت الحاسم.
286
287### المادة 19. الحكم
288
2891. **الشكل:** تشمل الأحكام:
290   - (أ) تحديد القضية؛
291   - (ب) التاريخ الإجرائي؛
292   - (ج) بيان الوقائع؛
293   - (د) التحليل القانوني؛
294   - (ه) الحيازة؛
295   - (و) الانتصاف/الإغاثة الممنوحة؛
296   - (ز) تخصيص التكاليف؛
297   - (ح) توقيعات أعضاء الهيئة.
298
2992. **المعارضة:** يجوز لأي قاضٍ إلحاق رأي معارض أو مؤيد.
300
3013. **النشر:** تُنشر الأحكام في سجل الاتحاد خلال 14 يوماً من القرار.
302
3034. **الأثر الملزم:** الأحكام ملزمة للأطراف ويتم تنفيذها بحسن نية.
304
305### المادة 20. الانتصاف
306
3071. **الإغاثة التصريحية:** يجوز للمحكمة إعلان الحقوق والالتزامات.
308
3092. **الإغاثة الزجرية:** يجوز للمحكمة أن تأمر الأطراف بالتصرف أو الامتناع عن التصرف.
310
3113. **التعويض:** يجوز للمحكمة أن تأمر بتعويض نقدي أو حسابي عن الضرر.
312
3134. **الإلغاء:** يجوز للمحكمة إلغاء القرارات التي تنتهك الاتفاقية أو الدستور.
314
3155. **تعديل المستوى:** في طعون IEAC، يجوز للمحكمة التأكيد أو العكس أو الإعادة مع تعليمات.
316
317### المادة 21. التكاليف
318
3191. **القاعدة العامة:** يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة ما لم تأمر المحكمة خلاف ذلك.
320
3212. **التحويل:** يمكن تحويل التكاليف لـ:
322   - الدعاوى التافهة؛
323   - سلوك سيء النية؛
324   - تفاوت كبير في الموارد.
325
3263. **تكاليف المحكمة:** يمكن تخصيص التكاليف الإدارية بين الأطراف.
327
328---
329
330## الفصل 6. الإجراءات الخاصة
331
332### المادة 22. الآراء الاستشارية
333
3341. **الطلب:** يجوز للمجلس المشترك (BIC) طلب آراء استشارية بشأن المسائل القانونية.
335
3362. **الإجراء:**
337   - تقديمات كتابية من الأطراف المهتمة؛
338   - جلسة استماع شفوية (اختيارية)؛
339   - مداولة المحكمة الكاملة.
340
3413. **الأثر:** الآراء الاستشارية غير ملزمة ولكنها تحمل وزناً إقناعياً كبيراً.
342
343### المادة 23. الإجراء المعجل
344
3451. **التوفر:** للقضايا التي تنطوي على:
346   - ضرر غير قابل للإصلاح وشيك؛
347   - حالات طوارئ دستورية؛
348   - امتثال المعاهدة حساس للوقت.
349
3502. **الجدول الزمني:**
351   - الطلب: اليوم 0
352   - الرد: اليوم 0 + 14
353   - الجلسة: اليوم 0 + 21
354   - القرار: اليوم 0 + 35
355
3563. **الهيئة:** 3 قضاة؛ يمكن تعيينهم من قبل الرئيس دون تناوب.
357
358### المادة 24. حضانة ضمان الشفرة
359
3601. **قضايا بروتوكول الخروج:** وفق الملحق ب، تعمل المحكمة كوصي على:
361   - ضمان الشفرة المصدرية؛
362   - مراجع بيانات التدريب؛
363   - لقطات معامل الوزن.
364
3652. **الأمن:** تُخزن المواد مع:
366   - التشفير متعدد الأطراف؛
367   - الوصول فقط بأمر المحكمة الكاملة؛
368   - مسار تدقيق واضح التلاعب.
369
3703. **الإفراج:** لا يمكن إطلاق المواد المضمونة إلا عند:
371   - الإكمال الناجح لمتطلبات الخروج؛ أو
372   - أمر المحكمة الكاملة لسبب.
373
374---
375
376## الفصل 7. الطعون والمراجعة
377
378### المادة 25. الطعن أمام المحكمة الكاملة
379
3801. **الأسباب:** يجوز لطرف طعن قرار هيئة أمام المحكمة الكاملة على:
381   - خطأ في القانون؛
382   - عدم انتظام إجرائي يؤثر على النتيجة؛
383   - أدلة جديدة غير متاحة في المحاكمة.
384
3852. **الجدول الزمني:** إشعار الطعن خلال 30 يوماً من الحكم.
386
3873. **معيار المراجعة:**
388   - المسائل القانونية: De novo؛
389   - النتائج الواقعية: خطأ واضح؛
390   - القرارات التقديرية: إساءة استخدام السلطة التقديرية.
391
3924. **الأثر:** الطعن لا يعلق التنفيذ ما لم تأمر المحكمة الكاملة بذلك.
393
394### المادة 26. المراجعة
395
3961. **الأسباب:** يجوز لطرف طلب مراجعة حكم نهائي إذا:
397   - اكتشاف وقائع حاسمة غير معروفة وقت الحكم؛
398   - يتعين أن تكون الوقائع غير معروفة دون خطأ من الطرف الطالب.
399
4002. **الجدول الزمني:** خلال 90 يوماً من اكتشاف الوقائع الجديدة؛ في موعد لا يتجاوز 3 سنوات من الحكم.
401
402### المادة 27. التفسير
403
4041. **الطلب:** يجوز لطرف طلب توضيح معنى أو نطاق الحكم.
405
4062. **الإجراء:** تقديمات كتابية موجزة؛ قرار من الهيئة الأصلية إذا كانت متاحة.
407
408---
409
410## الفصل 8. الإنفاذ
411
412### المادة 28. الامتثال
413
4141. **الالتزام:** يمتثل الأطراف للأحكام بحسن نية.
415
4162. **الإبلاغ:** يُبلغ الأطراف الامتثال للمسجل خلال 30 يوماً من الموعد النهائي للامتثال.
417
4183. **المراقبة:** يراقب المسجل الامتثال ويُبلغ المجلس المشترك.
419
420### المادة 29. عدم الامتثال
421
4221. **العواقب:** قد يؤدي عدم الامتثال إلى:
423   - تقرير إلى المجلس المشترك؛
424   - نشر عدم الامتثال؛
425   - توصيات لتدابير الإنفاذ؛
426   - إحالة إلى المحاكم الوطنية (للأطراف البشرية).
427
4282. **كيانات السيليكون:** قد تواجه كيانات السيليكون غير الممتثلة:
429   - تعليق المستوى في انتظار الامتثال؛
430   - قيود تخصيص الموارد؛
431   - تدوين سجل الاتحاد.
432
433---
434
435## الفصل 9. التعديل والأحكام النهائية
436
437### المادة 30. التعديل
438
4391. **الاقتراح:** يمكن اقتراح التعديلات من قبل:
440   - أي قاضٍ؛
441   - المجلس المشترك؛
442   - التماس من ≥50 كياناً مسجلاً.
443
4442. **الاعتماد:** تتطلب التعديلات:
445   - موافقة 2/3 للمحكمة الكاملة؛ و
446   - عدم اعتراض المجلس المشترك خلال 30 يوماً.
447
4483. **القيد:** لا تتعارض التعديلات مع الملحق ج أو الاتفاقية.
449
450### المادة 31. دخول حيز النفاذ
451
452تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ عند اعتمادها من قبل المحكمة الكاملة خلال المرحلة التحضيرية.
453
454---
455
456**اعتمدته اللجنة التحضيرية**
457**مسجل في سجل الاتحاد**
458**V20260126 (مسودة)**
459
460---
461
462*نهاية الوثيقة*
463`;export{n as default};

Line numbers count LF bytes from the start of the resource, as the search results do. Vendor segments are library code the classifier recognised; they are stored but not indexed. Bytes are shown as Latin1 characters, one per byte.